المرداوي
318
الإنصاف
قال في الفروع ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق . وفيه وجه آخر يزول الحجر بقسم ماله . تنبيه يؤخذ من قوله ( وإن كان للمفلس حق له به شاهد فأبى أن يحلف معه لم يكن لغرمائه أن يحلفوا . ) . عدم وجود اليمين عليه وهو كذلك لاحتمال شبهة . قوله ( الحكم الرابع انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه ) . هذا المذهب وتقدم كلامه في المبهج في الجاهل . وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه . قوله ( الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ) . وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب . وظاهره أن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميزا وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وسئل الإمام أحمد رحمه الله متى تصج هبة الغلام قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير بن خمس عشرة سنة . وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله . ويأتي هل تصح وصيته وغيرها أم لا .